الشيخ محمد النهاوندي

412

نفحات الرحمن في تفسير القرآن

الصادقين في ما رماك به . فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » « 1 » . عن الصادق عليه السّلام ، أنّه سئل عن هذه الآية فقال : « هي في القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنه كذب عليها ، جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات باللّه أنه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين . وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرّجم - شهدت أربع شهادات باللّه أنّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّ ، ثمّ لا تحلّ إلى يوم القيامة » . قيل : أرأيت إن فرّق بينهما ولهما ولد فمات ؟ قال : « ترثه امّه ، وإن ماتت امّه يرثه أخواله ، ومن قال إنّه ولد زنا جلد الحدّ » . قيل : يردّ إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : « لا ولا كرامة ، ولا يرث الابن ، ويرثه الابن » « 2 » . وعنه عليه السّلام : « إذا قذف الرجل امرأته ، فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » « 3 » . وعن الباقر عليه السّلام : « يجلس الامام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذاه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة » « 4 » . وفي رواية : « يجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره » « 5 » . وعن الصادق عليه السّلام في رجل أوقفه الامام للّعان ، فشهد شهادتين ، ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان ؟ قال : « يجلد جلد القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته » « 6 » . وعن الجواد عليه السّلام : أنه قيل له : كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : « قد سئل أبو جعفر عن ذلك ، فقال : إنّ الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، وإذا قال إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلت ، وإلّا كان بمنزلة غيره ، وذلك أنّ اللّه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار ، فجاز أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت قيل له : ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متّهم فلا بدّ أن يقام عليك

--> ( 1 ) . الكافي 6 : 163 / 4 ، تفسير الصافي 3 : 420 . ( 2 ) . الكافي 6 : 162 / 3 ، تفسير الصافي 3 : 420 . ( 3 ) . الكافي 6 : 163 / 6 ، تفسير الصافي 3 : 422 . ( 4 ) . الكافي 6 : 165 / 10 ، تفسير الصافي 3 : 422 . ( 5 ) . الكافي 6 : 165 / 11 ، تفسير الصافي 3 : 422 . ( 6 ) . الكافي 6 : 163 / 5 ، تفسير الصافي 3 : 422 .